فصل: على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13148‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم بأنني تشاركت أنا وشريك برأس مال قدره سبعون ألف ريال ‏(‏000ر70‏)‏ دفعها الشريك من ماله ولم أدفع شيئًا، واتفقنا أن يعطيني نصف المربح كل عام مقابل إدارتي وإشرافي على المتجر، وبعد سنة أخرجنا الزكاة المعروفة 2‏.‏5% للمحتويات الموجودة، ولم توزع الأرباح‏.‏ وفي العام الذي يليه تخالفنا وباعني ما في المتجر بمائة وعشرين ألف ريال ‏(‏000ر120‏)‏ وأصبحت مدينا له‏.‏ أفيدونا‏:‏ من تجب عليه الزكاة علي أنا المشتري أم على البائع‏؟‏ جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا للصواب في أداء هذا الركن، والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة واجبة عليك في مال المتجر من تاريخ شرائك وتملكك المحل إذا تم له حول، وكذلك تجب عليك الزكاة في نصيبك من الأرباح قبل شرائك المحل إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏5136‏)‏

س‏:‏ كنا نخرج زكاة شركتنا إلى مستحقيها بأنفسنا كلما حال عليها الحول حسب المبلغ المستثمر وعلى حسب نسب الشركاء فهي تتغير كل سنة‏.‏ وهذا العام اضطررنا إلى بعض المعاملات الحكومية التي تستلزم إبراء شهادة زكاة صادرة من مصلحة الزكاة والدخل وعند ذهابنا إلى هذه المصلحة طالبونا بدفع زكاة السنين الثلاثة الماضية لإعطائنا الشهادة المطلوبة حيث أن عمر الشركة ثلاثة سنين فدفعناها لهم بنية أنها للسنة القادمة، فهل هذا جائز‏؟‏ أقصد‏:‏ هل يمكننا خصمها من زكاة السنة القادمة‏؟‏ علمًا بأنها مبلغ لا بأس به وأن الشركاء بعضهم تغير عن قبل‏.‏

اتفقنا مع تاجر في البحرين منذ ثمان سنين لاستثمار مبلغ معين على أن يشاركنا بما لا يقل عن 10% منه، ومدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تتجدد حسب رغبة الطرفين، ووكلناه لعمل الاستثمار الذي يراه مناسبًا في البحرين من شراء وبيع الأراضي والأسهم ولكننا بعد انتهاء السنة لم نجدد الاتفاقية المذكورة وطالبناه بالتسديد، ولكن الرجل لم يسدد لنا المبلغ المدفوع له إلى الآن مماطلًا بحجة أن الأرض التي اشتراها مؤخرًا لا تسوى ربع القيمة الأصلية، وبعد مطالبة لمدة حوالي سبع سنين بالتسديد وافق قبل أسبوعين فقط من أن لا يدخلنا في الصفقة الأخيرة الخاسرة وأن يعيد المبلغ المدفوع له بشيكات مؤجلة ولم يحل تواريخ استحقاقها إلى الآن‏.‏ والسؤال هنا‏:‏ ما الواجب علينا إخراجه من الزكاة عن هذه العملية؛ هل نزكي للثمان سنين الماضية عن المبلغ المستثمر، أو نزكي عن السنة المتفق عليها، وهل نزكي الآن أم ننتظر حتى استيفاء المبلغ منه‏؟‏ نرجو إجابتنا مشكورين‏.‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ إخراجكم لزكاة شركتكم إلى مستحقيها بأنفسكم كلما حال عليها الحول حسب أصل المال المستثمر وربحه وعلى حسب نسب الشركاء ـ هذا الإخراج صحيح‏.‏

ثانيًا‏:‏ إذا دفعتم لمصلحة الزكاة والدخل زكاة عن مبلغ محدد أنتم تقصدون بها زكاة عن هذا المبلغ مستقبلًا فهذا من تعجيل الزكاة، وهو جائز، ولا يؤثر عليه كون المسئول في مصلحة الزكاة والدخل قصد أن يكون هذا المبلغ المدفوع من الزكاة زكاة عن رأس مال الشركة وأرباحها في السنوات الثلاث الماضية‏.‏

ثالثًا‏:‏ لا زكاة عليكم في السنوات الماضية لأنكم غير قادرين على المال بسبب مطله وتأخيره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4594‏)‏

س‏:‏ نفيد سماحتكم أن لنا مصنعًا لغطيان القوارير وجرت العادة أن نحتسب الزكاة الشرعية على صافي أرباح المصنع فقط، بينما يوجد بالمصنع وقت حلول الزكاة صفيح وغيره ‏(‏مواد تحت التصنيع‏)‏ كما يوجد أيضًا بضاعة مصنعة قابلة للبيع ‏(‏غطيان‏)‏ فهل تجب الزكاة على المواد التي تحت التصنيع والبضاعة المصنعة القابلة للبيع أم أن ما نحتسبه من زكاة على صافي الربح هو الصحيح‏؟‏ نرجو إفادتنا، جزاكم الله خيرا‏.‏

وبالمثل‏:‏ لدينا مصنع البيبسي كولا، جرت العادة أن نحتسب الزكاة على صافي أرباحه فقط، بينما توجد فيه وقت حلول الزكاة ‏(‏مواد بيبسي كولا وسدادات وسكر ومواد كيماوية وغيرها‏)‏ وهي المواد اللازمة للتصنيع، كما يوجد بالمصانع أيضًا شراب مصنع علب وقوارير جاهز وقابل للبيع، كما يوجد أيضًا بصندوق المصانع نقد، فهل تجب الزكاة على صافي الربح فقط أم تجب الزكاة على صافي الربح زائدًا النقد الموجود بالصندوق والشراب الجاهز للبيع، أم تجب الزكاة على جميع ما ذكر زائدًا البضائع التي تحت التصنيع من مواد بيبسي كولا وسكر وسدادات وغيرها‏؟‏ نرجو إفادتنا عما تجب فيه الزكاة ومالا تجب فيه الزكاة بالإيضاح لنعمل على الوجه الصحيح‏.‏

ج1‏:‏ تجب الزكاة في الأرباح والمواد التي تحت التصنيع والمواد المصنعة إذا كانت للبيع ولا تجب الزكاة في قيمة أدوات المصنع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6350‏)‏

س‏:‏ لي أحد الإخوة ولديه منجرة للأخشاب وهو لا يعلم كيف يخرج زكاة الأموال التي ترجع عليه منها، وخصوصًا أن فيها مكائن مشتراة بأثمان عالية وعمال بالرواتب الشهرية، ثم إنه يتعامل مع أصحاب المباني يعمل لهم النجارة والبعض منهم لا يسدد المبالغ إلا بعد فترة طويلة، ويصعب عليه حصر الأموال التي يخرج الزكاة عنها‏.‏

ج‏:‏ إذا تم الحول يحصر ما عنده من الأموال النقدية وما في حكمها من الأخشاب المعدة للتجارة والديون التي له عند الناس ثم يزكيها بأن يخرج ربع العشر أي ما يعادل 2‏.‏5% وأما آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها فلا زكاة عليها ويستعين على إحصاء أمواله بأهل الخبرة من الحساب ليعرف ما عليه من الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الفطر

حكم زكاة الفطر

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5733‏)‏

س5‏:‏ هل حديث ‏(‏لايرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر‏)‏ صحيح‏؟‏ وإذا كان المسلم الصائم محتاجًا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة‏؟‏

ج5‏:‏ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته‏:‏ صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهم ـا قال‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏)‏‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 1/284، وأحمد 2/5، 55،63،66،102،114،137، والبخاري 2/138ـ140، ومسلم 2/677ـ678 برقم ‏(‏984‏)‏، وأبو داود 2/263ـ265 برقم ‏(‏1611،1612‏)‏، والترمذي 3/61 برقم ‏(‏675،676‏)‏، والنسائي 5/47ـ49 برقم ‏(‏2500ـ2505‏)‏، وابن ماجه 1/584 برقم ‏(‏1825،1826‏)‏، والدارمي 1/392، والدارقطني 2/139ـ141،143، وابن حبان 8/94ـ97 برقم ‏(‏3300ـ3304‏)‏ وابن خزيمة 2/80ـ84،87 برقم ‏(‏2392،2393،2395،2397ـ 2399،2403،2411‏)‏ وابن أبي شيبة 3/172، وابن الجارود 2/19 برقم ‏(‏356‏)‏، والبيهقي 4/162ـ166 ‏.‏

‏]‏ متفق عليه، واللفظ للبخاري‏.‏

وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط‏)‏‏[‏ أخرجه مالك 1/284، وأحمد 3/23،73،98، والبخاري 2/139، ومسلم 2/678ـ679 برقم ‏(‏985‏)‏، وأبو داود 2/267ـ268 برقم ‏(‏1616‏)‏، والترمذي 3/59 برقم ‏(‏673‏)‏، والنسائي 5/51ـ53 برقم ‏(‏2512ـ2514،2517،2518‏)‏، وابن ماجه 1/585 برقم ‏(‏1829‏)‏، والدارمي 1/392،393، والدار قطني 2/146، وابن أبي شيبة 3/172ـ173، وابن حبان 8/98ـ100 برقم ‏(‏3306،3307‏)‏، وابن الجارود 2/20 برقم ‏(‏357‏)‏، والبيهقي 4/164،165،172‏.‏

‏]‏ متفق عليه‏.‏

ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه‏.‏ والمقصود بالصاع هنا‏:‏ صاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة‏.‏ وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء‏.‏ وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته‏.‏

ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز